responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 32


1 - التدخل في الدين بزيادة أو نقيصة :
هل إن الموضوع في المصدرين هو نفس البدعة أو خصوص البدعة في الدين ؟ فلو قلنا بأن الموضوع نفس البدعة بسيطا ، سواء كان الإحداث والإبداع راجعا إلى صميم الدين أو غيره ، فيكون الحكم بحرمة ذلك الموضوع الواسع أمرا غير ممكن ولأجل ذلك لجأ أصحاب ذلك القول إلى تقسيمها إلى أقسام خمسة حسب انقسام الأحكام .
وأما إذا كان الموضوع هو الأمر المركب ، أي البدعة في الدين ، فذلك له حكم واحد لا يقبل التخصيص ولا تعلم صحة أي النظرتين إلا بدراسة الآيات والروايات .
إن دراسة ما سبق من النصوص تثبت بوضوح على أن الموضوع في الكتاب والسنة هو البدعة في الدين لا مطلقها ، فلو كان الكتاب والسنة يتكلمان فيها فإنما يتكلمان فيها باسم الدين والشريعة وعن البدعة فيهما ، لأن كل متكلم إنما يتكلم في إطار اختصاصه ومقامه وحسب شأنه ، فالكتاب العزيز كتاب إلهي جاء لهداية الناس إلى ما فيه مرضاة الله بتشريعه القوانين والسنن ، والنبي الأكرم مبعوث لتبيان ذلك الكتاب بأقواله وأفعاله وتقريراته قال تعالى : * ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) * ( النحل - 44 ) .
وعلى ضوء ذلك فإن الكتاب والسنة يتكلمان بتلك الخصوصية التي يمتلكانها ، فإذا تكلما عن البدعة فإنما يتكلمان عن البدعة الواردة في حوزتهما وقيد الدين والشريعة وإن لم يذكرا في متون النصوص غالبا ، لكنهما مفهومان من القرائن الموجودة فيها فلا عبرة بالإطلاق بعد القرائن الحافة على الكلام ، هذا ما نستنبطه من مجموع الخطابات الواردة في الأدلة قبل دراسة أي واحد منها تفصيلا .

32

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست