responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 285


عمر صحيح ، لأن محمد بن المصفى ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وثقه مسلمة والذهبي في الكاشف وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : صالح وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين [1] .
3 - ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ، قال : وكان صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره [2] .
4 - وعن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث ، قال ابن شهاب :
فكان يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم [3] .
يستفاد من هذين الحديثين أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصوم في السفر ثم نسخ ذلك فأمر بالإفطار ، فالأمر بالإفطار ناسخ محكم ولا يجوز لنا اتباع المنسوخ بعد مجئ الناسخ .
كما يمكن أن يستفاد هذا النسخ من بعض أحاديث أئمة أهل البيت فقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله سبحانه : * ( من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * أنه قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة منذ نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم : لو تممنا يومنا هذا ، فسماهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض عليه السلام ( 4 ) .
فإن المفهوم من قوله : " لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر . . . منذ نزلت



[1] سنن ابن ماجة : 1 / 532 : الحديث 1665 .
[2] صحيح مسلم : 7 / 229 . ( 2 ) الراوندي : فقه القرآن : في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 6 / 217 .
[3] صحيح مسلم : 7 / 229 .

285

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست