نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 285
عمر صحيح ، لأن محمد بن المصفى ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وثقه مسلمة والذهبي في الكاشف وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : صالح وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين [1] . 3 - ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ، قال : وكان صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره [2] . 4 - وعن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث ، قال ابن شهاب : فكان يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم [3] . يستفاد من هذين الحديثين أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصوم في السفر ثم نسخ ذلك فأمر بالإفطار ، فالأمر بالإفطار ناسخ محكم ولا يجوز لنا اتباع المنسوخ بعد مجئ الناسخ . كما يمكن أن يستفاد هذا النسخ من بعض أحاديث أئمة أهل البيت فقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله سبحانه : * ( من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * أنه قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة منذ نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم : لو تممنا يومنا هذا ، فسماهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض عليه السلام ( 4 ) . فإن المفهوم من قوله : " لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر . . . منذ نزلت
[1] سنن ابن ماجة : 1 / 532 : الحديث 1665 . [2] صحيح مسلم : 7 / 229 . ( 2 ) الراوندي : فقه القرآن : في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 6 / 217 . [3] صحيح مسلم : 7 / 229 .
285
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 285