responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284


وقوله : * ( ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها . . . ) * ( البقرة / 189 ) .
ونفي البر كناية عن سقوطه عن القيمة والوزن في مجال التشريع لو لم نقل إنه يكون محرما ، لكونه تشريعا وإدخالا في الدين ما ليس منه .
ورواية جابر ، وإن كانت واردة في من وقع في حرج شديد ، ولكن المورد غير مخصص وذلك لأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب قاعدة كلية وحكم بأن كل صيام في السفر ليس ببر والحجة هي القاعدة والمورد من أحد مصاديقها ، ويشهد لما ذكرنا أن الصيام المقارن للحرج الشديد والضرر العظيم محرم على المسافر والحاضر ، فعلم أن النهي لأجل صيامه في السفر لا لوقوعه في حرج شديد لما عرفت من عدم مدخلية للسفر فيما إذا كان مقارنا للحرج والضرر ، فتأكيد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على السفر يبين أن الموضوع للحرمة هو السفر لا الحرج .
قال ابن حزم : " فإن قيل : إنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل قلنا : هذا باطل لا يجوز ، لأن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في الحضر كما هو في السفر ، فتخصيص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمنع من الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراة عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وواجب أخذ كلامه ( عليه السلام ) على عمومه " [1] .
2 - وما رواه الإمام أحمد من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن أم الدرداء ، عن كعب بن عاصم الأشعري قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " ليس من البر الصيام في السفر " [2] .
وروى ابن ماجة مثل ذلك عن ابن عمر وقال في الزوائد : إسناد حديث ابن



[1] ابن حزم : المحلى : 6 / 254 .
[2] أحمد بن حنبل : المسند : 5 / 434 ، سنن ابن ماجة : 1 / 532 الحديث 1664 .

284

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست