responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 276


هي المشهورة بين المذاهب لما خطر على بال أحد من المفسرين تقدير اللفظ المزبور .
2 - نفترض تقدير اللفظة ومع ذلك لا يكون صريحا في الرخصة إذ غاية ما يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزا بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب والاستحباب والإباحة ، وأما كونه جائزا بالمعنى الأخص فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه .
3 - لو كان مفاد الآية هو عدم كتابة الصوم على الصنفين وفرض القضاء عليهما كانت الآية وافية بأداء المراد لا قصور فيها ، أما لو كان المراد هو كتابة الصيام على الصنفين أيضا غير أنهما مخيران بين الإفطار والقضاء ، والصيام وعدم القضاء ، فالآية غير وافية بأداء هذا المعنى الذي تتبناه المذاهب الأربعة ، والآية في مقام التشريع يجب أن تكون وافية بمراد المشرع بنحو واضح .
قال سبحانه : * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) * هذا هو القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم إلا بمشقة كثيرة ، فالواجب عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما يطعمون منه أهليهم .
وهذه الجملة أيضا ظاهرة في أن المشروع في حقه هو الإفطار والفدية ، وهو يؤيد ما استظهر أنه من الجملة السابقة الواردة في حق المريض والمسافر ، والجميع ظاهر في الوجوب التعييني بمعنى أن المفروض والمشروع في حق هذين الصنفين هو القضاء للمريض والمسافر والفدية على من يشق عليه الصوم وهذا هو الواجب بلا عدل له .
قال سبحانه : * ( فمن تطوع خيرا فهو خير له ) * .

276

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست