نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 275
ومن الزعم الباطل حمل الأيام المعدودات على غير رمضان أعني ثلاثة أيام من كل شهر ( وعينها بعضهم بأنها الأيام البيض الثالثة عشر وما بعدها ) ثم نسخها بالآية التالية أي آية شهر رمضان . . . ، وقد عرفت أن هذا النوع من التفسير تلاعب بآيات القرآن وتفسير بلا دليل ، والآيات الثلاث منظومة واحدة لها دلالة واحدة وتركيز على شئ واحد لا تتجاوز عن بيان حكم شهر رمضان صياما وإفطارا . قال سبحانه : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * . استثنى سبحانه صنفين : المريض والمسافر ، والفاء للتفريع ، والجملة متفرعة على قوله : * ( كتب عليكم الصيام ) * وعلى قوله : * ( أياما معدودات ) * فنبه بالاستثناء على أنه لو عرض عارض فهو يوجب ارتفاع الحكم عن الأيام المعدودات ، أعني : شهر رمضان ، لا عن صيام عدة من أيام أخر خارج شهر رمضان تساوي ما فات المكلف من صيام الأيام عددا فيكون مفاد الآية : هو : أن المفروض عليهم القضاء بعد شهر رمضان ، وعلى هذا فقوله : * ( فعدة من أيام أخر ) * . وعلى هذا المعنى فالآية بدلالتها المطابقية تفرض عليهما القضاء الذي هو يلازم عدم فرض الصيام عليهما وهذا يدل على أن الإفطار عزيمة إذ المكتوب عليهما من أول الأمر هو القضاء . ثم إن القائلين بالرخصة لما رأوا أن ظاهر الآية تدل على أن المفروض عليهم هو القضاء لا الأداء حاولوا تطبيق الآية على ما يتبنونه من الرخصة فقدروا لفظة " فأفطر " وقالوا : إن معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ، فعليه عدة من أيام آخر ، ولو لم يفطر فلا . تلاحظ عليه أمور : 1 - إن التقدير يحتاج إلى دليل ، والأصل هو عدم التقدير ولولا كون الرخصة
275
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 275