responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 219


لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعند سائر العلماء المسلمين : أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجب نقضه ومنع نفوذه ، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسية ، والعصبية الشيطانية بأن يقال : لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له ، أو أنه اطلع على دليل آخر ، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين [1] .
2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :
لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثا في مجلس ، إلا عقابهم من جنس عملهم ، وتعزيرهم على ما تعدوا حدود الله ، فاستشار أولي الرأي ، وأولي الأمر وقال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ فلما وافقوه على ما اعتزم أمضاه عليهم وقال : أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وأنه من تعجل أناة الله ألزمناه إياه [2] .
لم أجد نصا فيما فحصت في مشاورة عمر أولي الرأي والأمر ، غير ما كتبه إلى أبي موسى الأشعري بقوله : " لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة . . . " [3] وهو يخبر عن عزمه وهمه ولا يستشيره ، ولو كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ، وقد كان يستشيره في مواقف خطيرة



[1] العمري : إيقاظ همم أولي الأبصار : 9 .
[2] أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 314 ، برقم 2877 ، وقد مر تخريج الحديث أيضا ، لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر : 79 .
[3] المتقي الهندي : كنز العمال : 9 / 676 ، برقم 27943 .

219

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست