responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 218


1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص :
إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ ، فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر - رضي الله عنه - لا ينسخ ، وكيف يكون النسخ بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قلت : لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار ، صار إجماعا ، والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا ، بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به ، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور .
فإن قلت : هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم ، قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا [1] .
يلاحظ عليه أولا : أن المسألة يوم أفتى بها الخليفة ، كانت ذات قولين بين نفس الصحابة ، فكيف انعقد الاجماع على قول واحد ، وقد عرفت الأقوال في صدر المسألة . ولأجل ذلك نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الاجماع البتة ويقول : وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على أن الثلاث بلفظ واحد واحدة ، ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه ، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا " [2] .
وثانيا : أن هذا البيان يخالف ما برر به الخليفة عمله حيث قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، ولو كان هناك نص عند الخليفة ، لكان التبرير به هو المتعين .
وفي الختام نقول : أين ما ذكره صاحب العمدة مما ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري ( المتوفى 1298 ) حيث قال : إن المعروف عند الصحابة والتابعين



[1] العيني : عمدة القارئ : 9 / 537 .
[2] تيسير الوصول : 3 / 162 .

218

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست