responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213


الاعتداد وإحصاء العدة ، من غير فرق بين أن نقول أن " اللام " في * ( عدتهن ) * للظرفية بمعنى " في عدتهن " أو بمعنى الغاية ، والمراد لغاية أن يعتددن ، إذ على كل تقدير يدل على أن من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع ، هو الاعتداد وإحصاء العدة ، وهو لا يتحقق إلا بفصل الأول عن الثاني ، وإلا يكون الطلاق الأول بلا عدة وإحصاء لو طلق اثنتين مرة . ولو طلق ثلاثا يكون الأول والثاني كذلك .
وقد استدل بعض أئمة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثا .
روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا قال له :
إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس واحد ؟ قال : ليس بشئ ، ثم قال : أما تقرأ كتاب الله : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله سبحانه : - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * ثم قال : كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة [1] .
أضف إلى ذلك : أنه لو صح التطليق ثلاثا فلا يبقى لقوله سبحانه : * ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * فائدة لأنه يكون بائنا ويبلغ الأمر إلى ما لا تحمد عقباه ، ولا تحل العقدة إلا بنكاح رجل آخر وطلاقه مع أن الظاهر أن المقصود حل المشكل من طريق الرجوع أو العقد في العدة .
ثانيا : الاستدلال عن طريق السنة :
قد تعرفت على قضاء الكتاب في المسألة ، وأما حكم السنة ، فهي تعرب عن أن الرسول كان يعد مثل هذا الطلاق لعبا بالكتاب .



[1] عبد الله بن جعفر الحميري : قرب الإسناد : 30 ، ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 الباب 22 ، الحديث 25 .

213

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست