responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 212


امرأته ويطلق سراحها من قيدها ، وهو لا يتحقق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية ، ومن المعلوم أن المطلقة لا تطلق ، والمسرحة لا تسرح .
وربما يقال : إن المطلقة ما زالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة ، فعندئذ يكون للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة . ولكن الإجابة عنه واضحة وذلك لأن الصيغة الثانية لغو جدا ، وذلك لأن الزوجة بعدها أيضا بحكم الزوجة . وإنما تخرج عنه إذا صار الطلاق بائنا وهو يتحقق بالطلاق ثلاثا .
والحاصل : أنه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث ، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية أعني قوله سبحانه : * ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) * وكيف لا يكون كذلك ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال : ولا طلاق قبل نكاح [1] .
فتعدد الطلاق رهن تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ، ولو بالرجوع ، وإذا لم تتخلل يكون التكلم أشبه بالتكلم بكلام لغو .
قال السماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق يحلها ، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ؟ ! [2] .
3 - قوله سبحانه : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * .
إن قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع [3] ، ومن جانب آخر دل قوله سبحانه : * ( وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) * ( الطلاق / 1 ) . على أن الواجب في حق هؤلاء هو



[1] البيهقي : السنن الكبرى : 7 / 318 - 321 ، الحاكم : المستدرك : 2 / 24 .
[2] المصدر نفسه : 7 / 321 .
[3] فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة ، وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن وغيرهما .

212

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست