نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 204
طلاق أو الطلاق الثالث الذي هو أيضا نوع من التسريح . على اختلاف في معنى الجملة . وإن كان الأقوى هو الثاني وسيوافيك توضيحه ودفع ما أثار الجصاص من الإشكالين حول هذا التفسير بإذن من الله سبحانه . 3 - قيد الإمساك بالمعروف ، والتسريح بإحسان ، مشعرا بأنه يكفي في الامساك قصد عدم الإضرار بالرجوع ، وأما الإضرار فكما إذا طلقها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلق كذلك ، يريد بها الإضرار والإيذاء ، وعلى ذلك يجب أن يكون الامساك مقرونا بالمعروف ، وعندئذ لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من قبل ، لا يعد أمرا منكرا غير معروف ، إذ ليس إضرارا . وهذا بخلاف التسريح فلا يكفي ذلك بل يلزم أن يكون مقرونا بالإحسان إليها فلا يطلب منها ما آتاها من الأموال . ولأجل ذلك يقول تعالى : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) * أي لا يحل في مطلق الطلاق استرداد ما آتيتموهن من المهر ، إلا إذا كان الطلاق خلعا فعندئذ لا جناح عليها فيما افتدت به نفسها من زوجها . وقوله سبحانه : * ( فيما افتدت به ) * دليل على وجود النفرة من الزوجة فتخاف أن لا تقيم حدود الله فتفتدي بالمهر وغيره لتخلص نفسها . 4 - لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في العدة ، حد ولا عد ، فكان الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم يضاروهن بالطلاق والرجوع ما شاءوا ، فجاء الإسلام بنظام دقيق وحدد الطلاق بمرتين ، فإذا تجاوز عنه وبلغ الثالث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . روى الترمذي : كان الناس ، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل
204
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 204