نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 203
* ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) * ( البقرة / 230 ) . * ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . . . ) * ( البقرة / 231 ) . جئنا بمجموع الآيات الأربع - مع أن موضع الاستدلال هو الآية الثانية - للاستشهاد بها في ثنايا البحث وقبل الخوض في الاستدلال نشير إلى نكات في الآيات : 1 - قوله سبحانه : * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) * كلمة جامعة لا يؤدى حقها إلا بمقال مسهب ، وهي تعطي أن الحقوق بينهما متبادلة ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وعلى الرجل عمل يقابله ، فهما - في حقل المعاشرة - متماثلان في الحقوق والأعمال ، فلا تسعد الحياة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر ، وقيام كل بوظيفته تجاه الآخر ، فعلى المرأة القيام بتدبير المنزل والقيام بالأعمال فيه ، وعلى الرجل السعي والكسب خارجه ، هذا هو الأصل الأصيل في حياة الزوجين الذي تؤيدها الفطرة ، وقد قسم النبي الأمور بين ابنته فاطمة وزوجها علي ( عليه السلام ) فجعل أمور داخل البيت على ابنته وأمور خارجه على زوجها - صلوات الله عليهما - . 2 - " المرة " بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل ، و " الامساك " خلاف الاطلاق ، و " التسريح " مأخوذ من السرح وهو الاطلاق يقال : سرح الماشية في المرعى : إذا أطلقها لترعى . والمراد من الامساك هو إرجاعها إلى عصمة الزوجية . كما أن المقصود من " التسريح " عدم التعرض لها لتنقضي عدتها في كل
203
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 203