responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 201


فعل محرما وعصى وأثم ، ذهب إليه في الصحابة علي - عليه الصلاة والسلام - ، وعمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، قالوا : إلا أن ذلك واقع [1] .
قال أبو القاسم الخرقي في مختصره : وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة ، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام .
وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي : إذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية ، وقعت لها طلقتان بلا خلاف ، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكد لم تطلق إلا مرة واحدة ، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وهو الصحيح من قولي الشافعي وقال في الآخر : تطلق واحدة .
وقال الخرقي أيضا في مختصره : " ويقع بالمدخول بها ثلاثا إذا أوقعها مثل قوله : أنت طالق ، فطالق فطالق ، أو أنت طالق ثم طالق ، ثم طالق ، أو أنت طالق ، ثم طالق وطالق أو فطالق .
وقال ابن قدامة في شرحه : إذا أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهن معا ، فوقعن كلهن كما لو قال : أنت طالق ثلاثا [2] .
وقال عبد الرحمان الجزيري : يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا ، لزمه ما نطق به من



[1] الشيخ الطوسي : الخلاف : 2 كتاب الطلاق ، المسألة 3 . وعلى ما ذكره ، نقل عن الإمام علي رأيان متناقضان ، عدم الوقوع والوقوع مع الإثم .
[2] ابن قدامة : المغني : 7 / 416 .

201

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست