نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 181
2 - قال الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : " ولا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة " [1] . وأما الصنف الثاني ، فقد تحدث عنه الإمام الصادق ( عليه السلام ) وقال : لما قدم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس : لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة . فنادى في الناس الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين ، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي ( عليه السلام ) صاحوا : وا عمراه ، وا عمراه ، فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال له : ما هذا الصوت ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! الناس يصيحون : وا عمراه وا عمراه ، فقال أمير المؤمنين : قل لهم : صلوا [2] . وربما يتعجب القارئ من قول الإمام " قل لهم صلوا " حيث تركهم يستمرون في الإتيان بهذا الأمر المبتدع ولكن إذا رجع إلى سائر كلماته يتجلى له سر تركهم على ما كانوا عليه . قال الشيخ الطوسي : إن أمير المؤمنين لما أنكر ، أنكر الاجتماع ، ولم ينكر نفس الصلاة فلما رأى أن الأمر يفسد عليه ويفتتن الناس ، أجاز أمرهم بالصلاة على عادتهم [3] . ويدل عليه : ما رواه سليم بن قيس قال : خطب أمير المؤمنين ، فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم قال : ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : اتباع الهوى ، وطول الأمل - ثم ذكر أحداثا ظهرت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : - ولو حملت
[1] الصدوق : عيون أخبار الرضا : 266 . [2] الطوسي : التهذيب : 3 الحديث 227 . [3] المصدر نفسه .
181
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 181