responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 181


2 - قال الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون :
" ولا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة " [1] .
وأما الصنف الثاني ، فقد تحدث عنه الإمام الصادق ( عليه السلام ) وقال :
لما قدم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس : لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة . فنادى في الناس الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين ، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي ( عليه السلام ) صاحوا : وا عمراه ، وا عمراه ، فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال له : ما هذا الصوت ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! الناس يصيحون : وا عمراه وا عمراه ، فقال أمير المؤمنين : قل لهم : صلوا [2] .
وربما يتعجب القارئ من قول الإمام " قل لهم صلوا " حيث تركهم يستمرون في الإتيان بهذا الأمر المبتدع ولكن إذا رجع إلى سائر كلماته يتجلى له سر تركهم على ما كانوا عليه .
قال الشيخ الطوسي : إن أمير المؤمنين لما أنكر ، أنكر الاجتماع ، ولم ينكر نفس الصلاة فلما رأى أن الأمر يفسد عليه ويفتتن الناس ، أجاز أمرهم بالصلاة على عادتهم [3] .
ويدل عليه :
ما رواه سليم بن قيس قال : خطب أمير المؤمنين ، فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم قال : ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : اتباع الهوى ، وطول الأمل - ثم ذكر أحداثا ظهرت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : - ولو حملت



[1] الصدوق : عيون أخبار الرضا : 266 .
[2] الطوسي : التهذيب : 3 الحديث 227 .
[3] المصدر نفسه .

181

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست