responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > 2 - التراويح لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدد ركعاتها عند الفريقين < / فهرس الموضوعات > إلا المكتوبة " رواه ابن داود ، ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من عمل السر ، والسر أفضل من العلانية [1] .
قالت الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبة ، إلا في الاستسقاء والعيدين مع فقد الشروط [2] . وقالت المذاهب الأربعة : تشرع مطلقا في الواجبة والمستحبة [3] .
2 - التراويح لغة واصطلاحا :
التراويح جمع ترويحة وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقا ، ثم سميت بها الجلسة بعد أربع ركعات في ليالي رمضان ، لاستراحة الناس بها ، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة ، وهي أيضا اسم لعشرين ركعة في الليالي نفسها .
قال ابن منظور : والترويحة في شهر رمضان سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات . وفي الحديث صلاة التراويح ، لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين . والتراويح جمع ترويحة ، وهي المرة الواحدة من الراحة ، تفعيلة منها ، مثل تسليمة من السلام [4] .
عدد ركعاتها عند الفريقين :
اختلف الفقهاء في عدد صلاة نوافل شهر رمضان ، أما الشيعة فقد ذهبت إلى أن نوافل ليالي شهر رمضان ، ألف ركعة في تمام الشهر .



[1] المغني والشرح : 1 / 771 ، دار الكتاب العربي ، وط أفست : 1403 / 1983 .
[2] إذ عند اجتماع الشروط ، تكون واجبة .
[3] محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : 1 / 133 .
[4] لسان العرب : ج 2 ، مادة " روح " .

176

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست