responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 175


وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة ، ووقعت في المنزل ونحوه في الأمكنة التي لا يتردد عليها الناس .
وقالت الحنفية : تكون الجماعة سنة كفاية في صلاة التراويح والجنازة ، وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقا والوتر في غير رمضان ، وإنما تكره الجماعة في ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاث . أما الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان مصححان ، أحدهما : أنها مستحبة فيه ، وثانيهما : أنها غير مستحبة ولكنها جائزة وهذا القول أرجح .
وقالت الشافعية : أما الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة .
وقالت الحنابلة : أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة وذلك كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ، ومنها ما تباح فيه الجماعة كصلاة التهجد و رواتب الصلاة المفروضة [1] .
وقال المقدسي في الشرح الكبير : ويجوز التطوع في جماعة وفرادى ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوعه منفردا ومع ذلك اتفقوا على أن التطوع في البيت أفضل ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " .
وقال ( عليه السلام ) : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا " رواهما مسلم ، وعن زيد بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا



[1] الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب الصلاة ، حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجائزة والنوافل : ص 407 . وفي ص 340 هي سنة عين مؤكدة عند ثلاثة من الأئمة وخالفت المالكية .

175

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست