responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149


دراسة النهي عن شد الرحال :
إن لابن تيمية في المقام كلمة فيها مغالطة واضحة ، إذ مع أنه قدر المستثنى منه لفظ المساجد إلا أنه استدل على منع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بمدلوله أي بالقياس الأولوي ، فقال في الفتاوى :
" فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله حتى أن كثير من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله " [1] .
ولو صح ذلك النقل من ابن تيمية ففي كلامه أوهام شتى وإليك بيانها :
1 - قال : " إذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع " .
يلاحظ عليه : من أين وقف على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم ، وقد عرفت أن النهي ليس تحريميا مولويا وإنما هو إرشاد إلى عدم الجدوى ، ولأجل ذلك لو ترتبت على السفر مصلحة لجاز كما عرفت من سفر النبي إلى مسجد قباء مرارا .
2 - نسب عدم المشروعية إلى الأئمة الأربعة ، إلا أننا لم نجد نصا منهم على التحريم ، ووجود الحديث في الصحاح لا يدل على أنهم فسروا الحديث بنفس ما فسر به ابن تيمية .
ولا يخفى على الأئمة ظهور الحديث في الدلالة على عدم الجدوى ، لا كون العمل محرما .



[1] ابن تيمية : الفتاوى ، كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي .

149

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست