نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 147
دراسة دليل القائل بالتحريم : ليس للقائل بالتحريم إلا دليل واحد وهو ما عرفت من رواية أبي هريرة وقد نقلت بصور مختلفة قد تعرفت عليها ، والمناسب لما يرومه المستدل الصورة التالية : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى " فتحليل الحديث يتوقف على تعيين المستثنى منه وهو لا يخلو من صورتين : 1 - لا تشد إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد . . . 2 - لا تشد إلى مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد . . . فلو كانت الأولى كما هو الظاهر ، كان معنى الحديث عدم شد الرحال إلى أي مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة ولا يعني عدم شد الرحال إلى أي مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود مسجدا ، فالحديث يكون غير متعرض لشد الرحال لزيارة الأنبياء والأئمة الطاهرين والصالحين لأن موضوع الحديث إثباتا ونفيا هو المساجد ، وأما غير ذلك فليس داخلا فيه ، فالاستدلال به على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد ، باطل . وأما الصورة الثانية : فلا يمكن الأخذ بها إذ يلزمها كون جميع السفرات محرمة سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنة ، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء . ثم إن النهي عن شد الرحال إلى أي مسجد غير المساجد الثلاثة ليس نهيا تحريميا ، وإنما هو إرشاد إلى عدم الجدوى في سفر كهذا ، وذلك لأن المساجد الأخرى لا تختلف من حيث الفضيلة ، فالمساجد الجامعة كلها متساوية في الفضيلة ، فمن العبث ترك الصلاة في جامع هذا البلد والسفر إلى جامع بلد آخر
147
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 147