نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 145
لو كان فرضا ويخير لو كان نفلا ما لم يمر به ، فيبدأ بزيارته لا محالة ولينوي معه زيارة مسجده " [1] . 6 - وقد نقل أنه لما صالح عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس جاءه كعب الأحبار فأسلم ففرح به ، فقال عمر له : هل لك أن تسير معي إلى المدينة ، وتزور قبره وتتمتع بزيارته ؟ قال : نعم [2] . 7 - وقد تضافر النقل على أن بلالا بعد ما نزل الشام وأقام بها ، شد الرحال لزيارة قبر النبي الأكرم ، قال جمال الدين المزي : أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي إلا مرة واحدة في قدمة قدمها لزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طلب منه الصحابة ذلك ، فأذن ولم يتم الأذان [3] . الثاني : إن مقدمة المستحب مستحبة : إذا كان زيارة النبي الأكرم أمرا مندوبا ولم تخصص الزيارة لمن كان مقيما في المدينة ونزيلا فيها ، فلم لا تكون مقدمتها مستحبة إذ من القواعد إن وسيلة القربة قربه ، وقد وردت روايات على مشروعية تلك القاعدة ؟ يقول السبكي في هذا الصدد : قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط " رواه مسلم [4] والخطى إلى المساجد إنما شرفت لكونها وسيلة إلى عبادة . وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد ،
[1] الحنفي المفتي بدمشق ( ت / 1088 ) : الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ، آخر كتاب الحج . [2] الزرقاني المالكي المصري : شرح المواهب : 8 / 299 . [3] جمال الدين المزي : تهذيب الكمال : 4 / 286 ، ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق : 5 / 365 . [4] ورواه الإمام مالك ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي .
145
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 145