responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 145


لو كان فرضا ويخير لو كان نفلا ما لم يمر به ، فيبدأ بزيارته لا محالة ولينوي معه زيارة مسجده " [1] .
6 - وقد نقل أنه لما صالح عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس جاءه كعب الأحبار فأسلم ففرح به ، فقال عمر له : هل لك أن تسير معي إلى المدينة ، وتزور قبره وتتمتع بزيارته ؟ قال : نعم [2] .
7 - وقد تضافر النقل على أن بلالا بعد ما نزل الشام وأقام بها ، شد الرحال لزيارة قبر النبي الأكرم ، قال جمال الدين المزي : أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي إلا مرة واحدة في قدمة قدمها لزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طلب منه الصحابة ذلك ، فأذن ولم يتم الأذان [3] .
الثاني : إن مقدمة المستحب مستحبة :
إذا كان زيارة النبي الأكرم أمرا مندوبا ولم تخصص الزيارة لمن كان مقيما في المدينة ونزيلا فيها ، فلم لا تكون مقدمتها مستحبة إذ من القواعد إن وسيلة القربة قربه ، وقد وردت روايات على مشروعية تلك القاعدة ؟
يقول السبكي في هذا الصدد :
قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط " رواه مسلم [4] والخطى إلى المساجد إنما شرفت لكونها وسيلة إلى عبادة .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد ،



[1] الحنفي المفتي بدمشق ( ت / 1088 ) : الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ، آخر كتاب الحج .
[2] الزرقاني المالكي المصري : شرح المواهب : 8 / 299 .
[3] جمال الدين المزي : تهذيب الكمال : 4 / 286 ، ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق : 5 / 365 .
[4] ورواه الإمام مالك ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي .

145

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست