نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 264
المسألة التاسعة : الإفطار في السفر اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الإفطار في السفر تبعا للذكر الحكيم والسنة المتواترة إلا أنهم اختلفوا في كونه عزيمة أو رخصة ، نظير الخلاف في كون القصر فيه جائزا أو واجبا . ذهبت الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) والظاهرية إلى كون الإفطار عزيمة واختاره من الصحابة : عبد الرحمن بن عوف وعمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وعائشة وابن عباس ، ومن التابعين : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) وابنه محمد الباقر ( عليه السلام ) وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة بن الزبير وشعبة والزهري والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه [1] . وذهب جمهور أهل السنة وفيهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى كون الإفطار رخصة وإن اختلفوا في أفضلية الإفطار والصوم .