نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 169
الطائفة الثالثة : الأحاديث النافية لمشروعية صلاة الضحى : فهي معارضة للأحاديث المثبتة وباعتبار قوة دلالتها وأسنادها رجحها جماعة من علماء العامة على غيرها كما صرح بذلك ابن قيم . قال : " وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها " [1] . منها : 1 - ما رواه البخاري بسنده عن مورق قال : قلت لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قال : لا أخاله " [2] . 2 - وما رواه أيضا بسنده عن عائشة ، قالت : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها " [3] . وقد استدل بعضهم بهذه الرواية لنفي الضحى لصحة إسنادها . " قال أبو الحسن علي بن بطال : فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقال قوم : إنها بدعة " [4] .
[1] زاد المعاد : 1 / 117 . [2] صحيح البخاري : 2 / 73 . [3] المصدر نفسه - ومسند أحمد بن حنبل : 6 / 209 . [4] زاد المعاد : 1 / 117 .
169
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 169