responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 164


ولكن بعد التمحيص والتنقيب يتجلى عدم نهوضها للحجية على ذلك .
لأنها إما مجملة تقصر دلالتها عن الإثبات ، وإما مروية عن طرق لا يصح الاحتجاج بها .
مضافا إلى معارضتها بأحاديث نافية للمشروعية راجحة عليها سندا ودلالة .
وإليك نماذج من تلك الطوائف الثلاث ، وعليها يمكن قياس سائر الأحاديث التي لم نذكرها هنا رعاية للاختصار :
الطائفة الأولى :
الأحاديث المحاطة بالإجمال ، منها :
1 - ما روي عن نعيم بن هماز ، قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : قال الله عز وجل : يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره [1] .
رواه أبو داود وأحمد والترمذي .
ولفظه : ابن آدم اركع من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره " .
وليس في هذا تصريح بصلاة الضحى ولا ظهور لاحتمال أن المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها كما اختاره ابن تيمية وابن قيم [2] واحتمله البعض الآخر مثل الشوكاني والعراقي [3] .
2 - ما روي عن أبي هريرة قال : " أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى



[1] التاج الجامع للأصول : 1 / 321 .
[2] زاد المعاد : 1 / 120 .
[3] نيل الأوطار : 3 / 64 .

164

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست