نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 164
ولكن بعد التمحيص والتنقيب يتجلى عدم نهوضها للحجية على ذلك . لأنها إما مجملة تقصر دلالتها عن الإثبات ، وإما مروية عن طرق لا يصح الاحتجاج بها . مضافا إلى معارضتها بأحاديث نافية للمشروعية راجحة عليها سندا ودلالة . وإليك نماذج من تلك الطوائف الثلاث ، وعليها يمكن قياس سائر الأحاديث التي لم نذكرها هنا رعاية للاختصار : الطائفة الأولى : الأحاديث المحاطة بالإجمال ، منها : 1 - ما روي عن نعيم بن هماز ، قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : قال الله عز وجل : يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره [1] . رواه أبو داود وأحمد والترمذي . ولفظه : ابن آدم اركع من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره " . وليس في هذا تصريح بصلاة الضحى ولا ظهور لاحتمال أن المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها كما اختاره ابن تيمية وابن قيم [2] واحتمله البعض الآخر مثل الشوكاني والعراقي [3] . 2 - ما روي عن أبي هريرة قال : " أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى