نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 42
على يقين من نفسه بأنّه لم يكن في حال الصلاة ، فوقوع الكلام في أثنائها لم يكن عن قصد فهو سهوي ، والكلام السهوي لا يحتاج إلَّا إلى سجدتي السهو . وهذا الجواب غير صحيح ، وعلى فرض صحته فإنّه لا يتأتى بالنسبة إلى الركعة الزائدة كما ورد في بعض الروايات من أنه صلى خمساً [1] ، فإنّ زيادة الركعة في الصلاة مبطلة لها ولو سهواً . ووجه عدم الصحة هو : معارضته لما في بعض الروايات ؛ فإنّه لما سئل الإمام ( عليه السّلام ) فيها عمّن تكلم في الصلاة أجاب بلزوم الإعادة عليه . وقد سئل الإمام ( عليه السّلام ) في هذه الروايات عن سر عدم إعادة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لصلاته ، فأجاب بأن الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لم يبرح مكانه . ولا يخفى أنّ في هذا ردا للأخبار الَّتي فيها أنّ من قام من مكانه ولو بلغ الصين ثمّ رجع يتم صلاته ، وسيأتي التعرض إليها وبيان أنّها محمولة على التقية ، فانتظر . كما أنّ الروايات التي ذكرت أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لم يستقبل صلاته لأنّه لم يبرح مكانه محمولة على التقية أيضاً كما حملها على ذلك الشيخ الطوسي ، حيث إنّه لا يرى سهو النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) مطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها ، وبيانه على ذلك هو : أنّ الناس حينما يرون وقوع السهو من النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لا يرون لقوله اعتباراً ، وإذا حدثهم بحديث عن جبرئيل ( عليه السّلام ) احتملوا وقوع الاشتباه منه في ذلك وعدم نزول الوحي
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السّلام ) قال : « صلى بنا رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول اللَّه ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات . قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سجد ، وكان يقول هما المرغمتان . قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستئناف » . ( الوسائل : ج 5 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 9 ) .
42
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 42