responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 39


وأجاب العامة : بأنّ ذا اليدين اسم لشخصين أحدهما الذي قتل في السنة الثانية للهجرة ، وأمّا الذي يروي عنه أبو هريرة فهو رجل آخر وقد عاش إلى ما بعد حياة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وبقي إلى زمان معاوية ، حتى قيل إنه قتل في صفين .
وقال الصدوق في ذلك : قال البعض ويقصد به جماعة من الطرفين : إن هذه الأخبار مردودة لكون الرجل المذكور مجهولًا وغير معروف .
فأجاب عن ذلك في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) : إن من يقول بهذا الكلام كذاب ، فإنّ الرجل معروف وقد روى عنه المؤالف والمخالف . .
ثم قال ( رحمه الله ) : إن من ينكر سهو النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) هم الغلاة والمفوضة الذين قالوا : إن الله سبحانه قد فوض الأمر إلى نبيه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمة ( عليهم السّلام ) .
ومن كلام الصدوق هذا يعلم مقدار ما استولى عليه من الغضب ، ممّا يدل على أن المسألة كانت مثار جدل كبير في ذلك الوقت حتى إنّه أثير بما كان يصدر من كلام حولها .
ونقل عن شيخه في المقام : إن محمد بن الحسن بن الوليد يقول : إن القول بنفي السهو عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) مطلقاً أول درجة من درجات الغلو [1] .



[1] أرى من تمام الفائدة أن ننقل نص كلام الشيخ الصدوق كما جاء في كتابه : ( من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، الباب 49 ، في أحكام السهو في الصلاة ، في ذيل الحديث 48 ) ، فإنّه روى حديث سعيد الأعرج بهذه الصورة : « قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : إن اللَّه تبارك وتعالى أنام رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثمّ قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثمّ صلى الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثمّ وصف ما قاله ذو الشمالين ، وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأُمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فيقال : قد أصاب ذلك رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) . قال مصنف هذا الكتاب : إنّ الغلاة والمفوضة لعنهم اللَّه ينكرون سهو النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) ويقولون : لو جاز أن يسهو ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه فريضة كما أنّ التبليغ عليه فريضة . وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ؛ لأنّها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة ، وبها تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه عزّ وجلّ من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه ، لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو اللَّه الحي القيوم ، وليس سهو النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) كسهونا لأن سهوه من اللَّه عزّ وجلّ ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ رباً معبوداً دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) والأئمة صلوات اللَّه عليهم سلطان ، إنّما سلطانه على الذين يتولَّونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين . ويقول الدافعون لسهو النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) : إنه لم يكن في الصحابة من يقال له ذو اليدين وإنّه لا أصل للرجل ولا للخبر . وكذبوا ، لأنّ الرجل معروف وهو أبو محمد عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين ، وقد نقل عنه المخالف والمؤالف ، وقد أخرجت عنه إخباراً في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين . وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رحمه اللَّه ) يقول : أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) ، ولو جاز أن تُرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار ، وفي ردها إبطال الدين والشريعة ، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) والرد على منكريه إن شاء اللَّه تعالى « ، انتهى كلامه رفع مقامه .

39

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست