responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37


النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، فإن الصدوق بعد أن نقل روايات نوم النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن الصلاة في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) قال : إنّ الروايات الكثيرة والمعتبرة قد دلَّت على سهو النّبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ولا مناص من الالتزام بذلك لما فيها من الصحيح والموثق ، فإذا بنينا على ردها وطرحها فيجب أن نطرح سائر الأخبار أيضاً ، وهذا ما يوجب إبطال الدين والشريعة ، إلَّا أنّه كشيخه المذكور ذهب إلى التفصيل بين السهو في الأحكام والسهو في غيرها ، فقال به في غير الأحكام استناداً إلى مثل هذه الروايات ، ورده في الأحكام لورود الإشكال على القول بسهوه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فيها وهو لزوم نقض الغرض .
الوجه في التفصيل : بيان الإشكال : أنّه لو قيل بسهو النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في الأحكام لأمكن أن ينزل الوحي على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بأمر ثم يشتبه عليه ويبلغه للناس بخلاف ما أنزل إليه ، ويلزم من ذلك نقض غرض المولى سبحانه وتعالى من إرسال الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لهداية البشر .
وبعبارة أُخرى : إنّ إيقاع النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو الإمام ( عليه السّلام ) في السهو خلاف الحكمة من جعل النبوة والإمامة .
وأما إذا قيل بسهو النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في غير الأحكام فلا يرد هذا الإشكال ، أي لا يكون السهو فيها نقضاً للغرض ولا مخالفاً للحكمة من النبوّة والإمامة .
فالسهو إذن ممكن في غير الأحكام ؛ لوجود مصلحة تقتضي أن يوقعه الله سبحانه وتعالى في السهو .
النقطة الثانية ؛ في بيان المصلحة المدعاة :
والمصلحة المشار إليها هي : أنّ الحكمة الإلهية اقتضت أن يستولي النوم على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فلم ينهض من نومه إلَّا بعد طلوع الشمس وذهاب وقت صلاة الفجر ، فصلاها قضاء مع أصحابه . ووجه الحكمة أمران هما

37

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست