نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 232
ولا يحكم بنجاسة المجسمة ، ولا المجبرة ، ولا القائلين بوحدة الوجود ، إذا هم التزموا بأحكام الإسلام ، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين ، ولا سائر فرق الشيعة إلا إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت عليهم السلام . - وقال زين الدين في كلمة التقوى ج 6 ص 309 : المسألة 93 : الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت أو لبعضهم ، من أي الفرق كان ، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب مخصوص ، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم ، إذا ثبت ذلك عليه بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك . ولا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه أو إلى جحد ضروري من ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة . - وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين ج 3 ص 70 : يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي ، على كراهة ، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم . - وقال السيستاني في المسائل المنتخبة ص 455 : مسألة 1173 : يشترط في تذكية الذبيحة أمور : الأول : أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر حتى الكتابي وإن سمى على الأحوط ، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام . - وقال الشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد ج 2 ص 275 :
232
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 232