نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 231
1 - يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر ، مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام . - وقال السيد الخوئي في منية السائل ص 118 : س : هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال بزوجته عنه ، ولو طرأ النصب بعد العقد ؟ . ج : نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا . وقال الشيخ جواد التبريزي : نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي . قال الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة ج 2 ص 413 : الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام . - وقال السيد الگلپايگاني في إرشاد السائل ص 15 : س 33 : النصب هل العداوة الناطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة ؟ ج : وأما من أظهر الإسلام ولم يظهر النصب والعداوة ، فهو محكوم بالإسلام والطهارة ، والله العالم . - وقال الشيخ محمد أمين زين الدين البحراني في كلمة التقوى ج 1 ص 38 : المسألة 117 : الخارجي والناصبي نجسان ، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى ، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا .
231
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 231