responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 231


1 - يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر ، مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام .
- وقال السيد الخوئي في منية السائل ص 118 :
س : هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال بزوجته عنه ، ولو طرأ النصب بعد العقد ؟ .
ج : نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا .
وقال الشيخ جواد التبريزي : نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي .
قال الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة ج 2 ص 413 :
الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام .
- وقال السيد الگلپايگاني في إرشاد السائل ص 15 :
س 33 : النصب هل العداوة الناطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة ؟
ج : وأما من أظهر الإسلام ولم يظهر النصب والعداوة ، فهو محكوم بالإسلام والطهارة ، والله العالم .
- وقال الشيخ محمد أمين زين الدين البحراني في كلمة التقوى ج 1 ص 38 :
المسألة 117 : الخارجي والناصبي نجسان ، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى ، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا .

231

نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست