responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 162


الإمام أو الحاكم أو ما شابه ذلك من هذه المسميات . وهذا أمر تدركه العقول السليمة والفطر المستقيمة . . ولكن السؤال الذي أطرحه من هو هذا الولي أو السلطان أو الحاكم من حكامنا اليوم فيه أهلية القيام بواجب حماية الشريعة السماوية ، كي نتم له البيعة المطلوبة . . ؟ ؟
فبحق الذي رفع السماء بلا عمد وهذا قسم من داخل وجداني أقولها صريحة واضحة لو كان من الممكن أن تكون البيعة للحذاء الذي نلبسه فلا أرى من الممكن أن يكون لنا بيعة لهؤلاء الحكام الذين داسوا على كرامة الإسلام والمسلمين بأحذيتهم ، وصافحوا أيادي الغاصبين وكثروا سواد الباكين من الأشجان والمتألمين من الطغيان ، والمشردين من ( كذا ) الهاربين عن أصحاب الغدر والخذلان . . فلمن تكون بيعتنا إذ نحن فقدنا من هو أهل لها فنحن أولى لتمكين ( كذا ) من هو أهل لها .
يقول الشاطبي عن ( الولاية ) رحمه الله : يصح أن يقال أنه واجب على الجميع على وجه من التجوز ، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ، فهم مطلوبون بسدها على الجملة ، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة ، وذلك من كان أهلا لها ، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين ، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ، ومن لم يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها ، فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض ، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذا لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة . راجع كتاب الموافقات للشاطبي . .
ويقول المارودي : فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية . . راجع الأحكام السلطانية .

162

نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست