responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنبياء فوق الشبهات نویسنده : محمد محمود مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 285


يتبنّى ما نسبه إلى أبي علي الجبائي " وإن كان قد سبق إليه جماعة من أهل التأويل " وهذا الرأي هو : " إن هذا الكلام . . إنما هو من كلام المرأة لا من كلام يوسف ( ع ) ، واستشهدوا على صحة هذا التأويل بأنه مسوق على الكلام المحكي عن المرأة بلا شك . . . وعلى هذا التأويل يكون التبرؤ من الخيانة الذي هو ذلك " ليعلم إني لم أخنه بالغيب " من كلام المرأة لا من كلام يوسف ( ع ) ويكون المكنّى عنه في قوله تعالى : { إني لم أخنه بالغيب } هو يوسف ( ع ) دون زوجها لأن زوجها قد خانته في الحقيقة بالغيب ، وإنما أرادت إني لم أخن يوسف ( ع ) وهو غائب في السجن ، ولم أقل فيه لما سئلت عنه وعن قصّتي معه إلا الحق . . " .
وهذا الرأي هو الذي يرتضيه الشريف المرتضى ( قده ) ولذلك قال عنه : " وهذا الجواب كأنه أشبه بالظاهر ، لأن الكلام معه لا ينقطع عن اتساقه ، وانتظامه " [1] . 4 - على أننا نقرأ كما " سماحته " ما جاء في دعاء التوبة للإمام زين العابدين عليه السلام : " اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا . . . توبة من لا يحدث نفسه بمعصية " فإذا كان الإمام عليه السلام يعلمنا موارد التوبة ( دون أن يعني ذلك أنه فعل فعلا يتوب عنه كما حققه العلماء في محلّه ) وأن نتوب ولا نعود حتى على هذا المستوى من حديث النفس بالمعصية ، ألا يعني ذلك أن هذا أمر ممكن التحقق ؟ وأن الأنبياء هم أولى الناس بالتزام هذا الأمر والانتهاء إليه .
أولم يعلمنا الإمام زين العابدين ( ع ) أيضا في نفس الدعاء أن نقول : " اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو أزال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيوني ، وحكايات لساني " ألا يعني ذلك أن خطرات القلب ولحظات العيون وحكايات اللسان تزيل الإنسان عن محبة الله وتخالف إرادته ؟
ثم بعد ذلك كله يأتي هذا " الكاتب " تبعا لصاحبه ليقول : إن خطور الفاحشة بالبال قد حصل عند يوسف ( ع ) وأن ذلك لا يطعن بعصمته لأنها مما تليق بحاله ! ! ما لم تصل إلى العزم ؟ ! !



[1] تنزيه الأنبياء ، ص 79 و 80 .

285

نام کتاب : الأنبياء فوق الشبهات نویسنده : محمد محمود مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست