ومهما يكن من أمر ، فإن القول بأن ذلك كان من إبراهيم ( ع ) في زمان مهلة النظر يضعفه الطوسي ( قده ) بنسبته إلى البلخي ، بل إننا نقطع بتضعيفه له وعدم قبوله به بما سيجيء بالقول الثالث . 6 - أما القول الثالث ( وهو الإنكار على قومه ) فإن " الكاتب " عمد إلى تجاهله كالعادة ، ولغاية لم تعد تخفى ، وهو القول المعتبر عند الشيعة وهو : " أن إبراهيم ( ع ) لم يقل ما تضمنته الآيات على وجه الشك ، ولا في زمان مهلة النظر ، بل كان في تلك الحال عالما بالله وبما يجوز عليه ، فإنه لا يجوز أن يكون الإله بصفة الكوكب ، وإنما قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه والتنبيه لهم " [1] . ويلاحظ في هذا القول عدة أمور : أ - إنه موافق لروايات أهل البيت ( ع ) . ب - إن الطوسي لم ينسبه إلى أحد ولا يخفى ما في ذلك من دلالة . ج - إن الطوسي ردّ جميع الإشكالات التي أوردها عليه كما رد الإشكالات على قول البلخي فما هو الأمر المعتبر عنده إذن . د - إن الطوسي ( قده ) لا يمكن أن يجمع بين الموافقة على هذا الوجه والموافقة على الوجه الثاني لأنه يجمع بذلك بين متناقضين متنافرين ، لأن القول الثالث يتنافى ويتنافر مع القول الثاني فلاحظ قوله ( قده ) : " إن إبراهيم ( ع ) لم يقل ما تضمنته الآيات على وجه الشك ولا في زمان مهلة النظر " ، فهو صريح بأن القائل بهذا الوجه لا يقول بالوجهين الأولين . وإذا تأملنا في ذلك يتضح لنا أن الوجهين الأولين اللذين نسبهما الطوسي ( قده ) للجبائي والبلخي غير معتبرين عنده ( قده ) .