responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمثال في القرآن الكريم نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 113


يبطل الإنفاق السابق ، لأن ترتب الأجر على الإنفاق مشروط بترك تعقبه بهما ، فإذا اتبع عمله بأحد الأمرين فقد افتقد العمل شرط استحقاق الأجر .
وبهذا يتبين أن الآية لا تدل على حبط الحسنة بالسيئة ، لأن معنى الحبط هو إبطال العمل السئ الثواب المكتوب المفروض ، والآية لا تدل عليه لما قلنا من احتمال أن يكون ترتب الثواب على الإنفاق مشروطا من أول الأمر بعدم متابعته بالمن والأذى في المستقبل ، فإذا تابع عمله بأحدهما فلم يأت بالواجب أو المستحب على النحو المطلوب ، فلا يكون هناك ثواب مكتوب حتى يزيله المن والأذى .
وأما استخدام كلمة الإبطال ، فيكفي في ذلك وجود المقتضي للأجر وهو الإنفاق ، ولا يتوقف على تحقق الأجر ومفروضيته على الله بالنسبة إلى العبد .
ثم إن الحبط باطل عقلا وشرعا .
أما الأول فلما قرر في محله من استلزامه الظلم ، لأن معنى الحبط أن مطلق السيئة يذهب الحسنات وثوابها على وجه الإطلاق مع أنه مستلزم للظلم ، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر - فعلى القول بالإحباط - يكون بمنزلة من لم يحسن .
وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ ، وإن تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنهما . ( 1 ) وأما شرعا فلقوله سبحانه : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . ( 2 )


1 - كشف المراد : المقصد السادس ، المسألة السابعة . 2 - الزلزلة : 7 - 8 .

113

نام کتاب : الأمثال في القرآن الكريم نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست