responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 94


قوله ( 359 ) :
( الأول قوله تعالى : * ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * والآية عامة في الأمور كلها . . والجواب منع العموم . . ) .
أقول :
الآية هي * ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) * ( 1 ) إذ اعتبر فيها الأولوية لمن جمع ثلاثة قيود هي : كونه ذا رحم ، وكونه مؤمنا ، وكونه مهاجرا . فمن جمعها كان أولى من غيره ، وهذه الأولوية عامة للمال وللولاية ، بل كونها للولاية أوضح ، لكون سياقها سياق الآية الأخرى الواردة في خصوص الولاية وهي قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 2 ) . فهي ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام لكونه الجامع لها دون أبي بكر ، لأنه لو سلم كونه من المؤمنين والمهاجرين فليس بذي رحم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن هنا يشترط في الإمامة والولاية الأقربية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولذا احتج المهاجرون على الأنصار بالقرابة منه ، فلما بلغ عليا عليه السلام ذلك قال :
" وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب " ( 2 ) ولقد أذعن المنصور العباسي والفخر الرازي باستدلال محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام - في كتاب له إلى المنصور - بالآية المباركة على أولوية ذي الرحم قائلا : " وليس في الآية شئ معين في ثبوت هذه الأولوية فوجب حمله على الكل إلا ما خصه الدليل وحينئذ يندرج فيه الإمامة " لكنه أجاب


( 1 ) سورة الأحزاب : 6 . ( 2 ) سورة الأنفال : 75 . ( 3 ) نهج البلاغة : 503 ط صبحي الصالح .

94

نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست