أما أن عليا هو الأفضل أو أبو بكر فقد ذكر أدلة الطرفين من ( 365 ) إلى ( 372 ) ثم قال : ( واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين . والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصف ، لكنا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك ما أطبقوا عليه ، فوجب علينا اتباعهم في ذلك ، وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) . هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب ؟ وأما أنه لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرض له في ( 373 ) وهذه عبارته : ( منعه قوم لأنه قبيح عقلا . . وجوزه الأكثرون إذ لعله أصلح للإمامة . وفصل قوم . . ) فهو ليس إلا ناقلا للأقوال ، فأين الجواب ؟ ونحن إذا أجبنا عن أدلة أفضلية أبي بكر إجمالا وتفصيلا ، وبقيت أدلة أفضلية علي عليه السلام بلا معارض ، ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل . . ثبت ما ذهب إليه أصحابنا في الصغرى والكبرى ، ولم يبق مجوز لاتباع السلف فيما ذهبوا إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون ؟ قوله ( 355 ) : ( ورابعها : نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه . . . ) أقول : أولا : هذه بعض الوجوه لا كلها . وثانيا : إنما يستدل بها بعد التنزل عن اعتبار النص . قوله : ( شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبو بكر مستجمعا لها ، يدل عليه كتب السير والتواريخ ) . أقول :