والأعلمية . . وقد نص على عدمهما في أبي بكر . . أما اعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه كما ستعرف ، وأما اعتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه . قوله ( 351 ) : ( احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين : الأول : إن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم . . الجواب : منع كون الحاجة إليه لأحدهما ، بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون . الثاني من الوجهين قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة . الجواب : لا نسلم أن المظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ) . أقول : ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة منحصرا بالوجهين المذكورين . . فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة : أما من العقل فقد عرفت أن " الإمامة " خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يعتبر في " الإمام " كل ما يعتبر في " النبي " إلا الوحي . . و " العصمة " معتبرة في النبي بالاتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك . وأيضا : قد عرفت أن الغرض من نصب الإمام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ والغلط والسهو والنسيان لكان ذلك نقضا للغرض من نصبه . وأيضا : لو صدرت من الإمام معصية فإن أطيع كانت إطاعته معصية لله ، وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا نقض للغرض من نصبه . وما ذكره من أن الحاجة إلى الإمام ليس لما تقدم ، بل لدفع الضرر المظنون