نقود مشتركة : وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله [1] فاضطر بعضهم إلى القول بأن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت . . حتى عنون مسلم في صحيحه : " باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة " . لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي [2] . إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر ؟ ! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : " ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها " [3] . ثم تكذيب قولة عمر : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما . . " لجميعها : فإنه في هذا القول الثابت عنه - معترف بأنه هو الذي حرم ما كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله . ثم قول الأصحاب - قبل عمر وفي زمانه وبعده - بحلية المتعة ، وأن عمر هو الذي حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلا شقي . .
[1] راجع إن شئت الوقوف على طرف منها : المنهاج للنووي 6 / 119 فما بعدها ، وفتح الباري - لابن حجر - 9 / 138 . [2] تفسير القرطبي 5 / 130 . [3] زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .