وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس ، فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . وحدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " [1] . أقول : وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعا ، حتى لو صحت كلها سندا . . فنذكر تلك النقود المشتركة بإيجاز ، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكة لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو من أحاديث الصحيحين ! ! وإنما تعرضنا - من بين الأحاديث الأخرى - لحديثي تبوك وحنين . . لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك .
[1] صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني 6 / 129 - 130 .