وفي المنهاج وشرحه : " وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما حجة لقوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والترمذي وقال : حسن ، وذكره ابن حبان في صحيحه . وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . وهو حديث ضعيف . وأجاب الشيخ أبو إسحاق في ( شرح اللمع ) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتج عليهما أحد بإجماع . . " [1] . وفي مسلم الثبوت وشرحه : " ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أميري المؤمنين أبي بكر وعمر عند الأكثر ، خلافا للبعض ، ولا ينعقد بالخلفاء الأربعة خلافا لأحمد الإمام ولبعض الحنفية . . قالوا : كون اتفاق الشيخين إجماعا ، قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . رواه أحمد ، فمخالفتهما حرام . . قلنا : هذا خطاب للمقلدين ، فلا يكون حجة على المجتهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتباع فيهم ، وعلى هذا فالأمر للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضروري ، لأن المجتهدين كانوا يخالفونهم ، والمقلدون كانوا قد يقلدون غيرهم ولم ينكر عليهم أحد ، لا الخلفاء أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم . وبهذا اندفع ما قيل إن الايجاب ينافي هذا التأويل . . " [2] . فهذه نماذج من استدلال القوم حديث الاقتداء بالشيخين . . في مسائل الفقه والأصولين . . لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجية إجماعهما . .
[1] الابهاج في شرح المنهاج 2 / 367 . [2] فواتح الرحموت في مسلم الثبوت 2 / 231 .