فيه ، فإن شغب شاغب استعتب ، فإن أبى قوتل ، ولعمري ، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس ، فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ، ولا للغائب أن يختار . ألا وإني أقاتل رجلين ، رجلا ادعى ما ليس له ، وآخر منع الذي عليه [1] . إذن ، يعتبر في الإمام النص والأفضلية ، كالنصوص والفضائل التي ناشد بها أصحاب الشورى ، والمقصود هم والذين سبقوهم ، وكالأعلمية التي ذكرها في الخطبة المذكورة هذه . . فإن بايع المهاجرون والأنصار كان " أقواهم عليه " . . وكان على الآخرين المتابعة والطاعة . وقد توهم بعض المتكلمين من أهل السنة ، كالشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب ( التحفة الاثنا عشرية ) فتمسك بما جاء في كتاب الإمام عليه السلام إلى معاوية وجعله معارضا لحديث الثقلين المتواتر بين الفريقين . غافلا عن أن احتجاج الإمام عليه السلام بما ذكره إنما هو لإلزام معاوية ، لكونه يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان لبيعة المهاجرين والأنصار ، فيقول له الإمام عليه السلام : لو كانت الإمامة تنعقد ببيعة المهاجرين والأنصار فقد بايعوني كلهم . . . ولو أنهم جميعهم اجتمعوا على أمر كان لله فيه رضى ، لأنه حينئذ يكون فيهم المعصوم الذي فعله حجة . . لكن الواقع عدم تحقق هكذا إجماع على واحد من الثلاثة . . فما ذكره الإمام لمعاوية ليس إلا للإلزام . أثر علم الكلام في التشيع : وكما ذكرنا من قبل . . فإن الاستدلال إن كان منطقيا والبحث سليما ، وكانت الأدلة على أسس رصينة وقواعد متينة . . فلا شك في تأثيره في القلوب الطالبة للحق ، المحبة للخير والفلاح . .