قال ( 255 ) : ( لنا على كون البيعة والاختيار طريقا : إن الطريق إما النص وإما الاختيار ، والنص منتف في حق أبي بكر مع كونه إماما بالإجماع ، وكذا في حق علي على التحقيق . وأيضا : اشتغل الصحابة بعد وفاة النبي . . فكان إجماعا على كونه طريقا ، ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) . أقول : لقد أقر بانتفاء النص في حق أبي بكر . وكونه إماما دعوى تحتاج إلى إثبات ، والإجماع غير متحقق . ونفي النص في حق علي عليه السلام لا يسمع ، لأن المثبت مقدم على النافي . ولا يخفى اختلاف تعبيره بين النفيين . هذا في الوجه الأول . وفي الثاني : إن اشتغال ( الصحابة ) بعد وفاته صلى الله عليه وآله غير حاصل ، بل المشتغلون بعضهم ، والإجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف بالكل ؟ وإذ لم يتحقق الإجماع فلا عبرة بقوله ( لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) . هذا كله بغض النظر عن المفاسد المترتبة على الاختيار ، وبغض النظر عن عدم الدليل على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى ( الأمة ) ويزعمون أن إمامة أبي بكر كانت بالإجماع ، ثم يقولون بأنه يتحقق ( باختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم ) و ( من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ) 245 ، ثم يقولون بأنه ( ينعقد بعقد واحد منهم ) 254 ! فانظر كيف نزلوا من ( الخلق ) و ( الأمة ) و ( الإجماع ) إلى ( أهل الحل والعقد ) إلى ( الواحد ) ! وكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب اتباع من لم ينص الله عليه ولا