والآمرون بالمعروف يصدون . . ) . أقول : إنه حافظ للشريعة - أي ما في الكتاب والسنة - بذاته ، بأن يعلمها المؤمنين بها ، ويدعو الآخرين إليها ، وينفي تحريفات المبطلين عنها . . كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك . وأما الكتاب والسنة فلا يحفظان الشريعة لأنهما محتاجان إلى الإمام المبين لهما . ثم إن الإمام ليس مجتهدا ، بل شأنه شأن النبي ووظيفته وظيفته كما ذكرنا ، فلا يجوز عليه الخطأ البتة فضلا عن المعصية . . حتى يرده المجتهدون ويصده الآمرون بالمعروف . ثم من أين يؤمن المجتهدون . . والآمرون . . عن الخطأ والمعصية ؟ ومن يكون الراد والصاد لهم عن ذلك ؟ وإن كانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هم الأئمة ووجب على الإمام إطاعتهم ! قال ( 252 ) : ( السادس : إنه لو أقدم على المعصية فإما أن يجب الانكار عليه ، وهو مضاد لوجوب إطاعته . . والجواب : إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع . . ) . أقول : ومن المشخص للمخالف للشرع عن غير المخالف ؟ إن كان غير معصوم فهو كالأول ، وإن كان معصوما فهو الإمام . قال : ( 252 ) : ( السابع : إن لا بد للشريعة من ناقل ، ولا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر معنعنا إلى انقراض العصر ، فلم يبق إلا أن يكون إماما معصوما عن الخطأ . والجواب : إن الظن كاف في البعض . . وأما القطعي فإلى أهل التواتر أو جميع الأمة ، وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي