أقول : أنه لم يذكر " الأفضلية " في الشروط المعتبرة في الإمام المذكورة سابقا ، ولا يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي ، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمت فإنها من طريق أبناء طائفته وليست بحجة عند المناظرة ؟ مع أن كلامه في نهاية البحث كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر ، بل إن قولهم بعدم قبح تقدير المفضول يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإثباتها . . ! لكن أصحابنا إنما يستدلون بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين - كما هو القانون المتبع في البحث والمناظرة - على أفضلية علي ويقولون بقبح تقدم المفضول . ثم إن أئمة أهل البيت مجمعون على أن عليا عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماعهم حجة ، وعلى ذلك أيضا جماعة كبيرة من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبد البر بترجمة الإمام عليه السلام من ( الإستيعاب ) . فلننظر فيما أورده دليلا على أفضلية أبي بكر : ما استدل به لأفضلية أبي بكر قوله ( 366 ) : ( الأول : قوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) * قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء : إنها نزلت في أبي بكر . . ) . أقول : الاستدلال بهذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدمين ، وقد أصر عليه في تفسير الرازي ، لكنه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر . قوله : " قال أكثر المفسرين " دال على عدم الاتفاق عليه فيما بينهم . هذا أولا . وثانيا : أنه ليس هذا القول إلا لآل الزبير ، وانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه السلام معروف . مضافا إلى أن سند الخبر غير معتبر ، قال الحافظ الهيثمي : " وعن عبد الله بن