responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 275


في الشريعة كما إذا كان شئ آلة القمار في زمان ، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان ، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرما وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار كما هو واضح ، وكوجوب الجهاد الابتدائي فإنه بناء على اشتراط الجها الابتدائي بحضور الإمام ( عليه السلام ) فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد فعليا لعدم حضوره ( عليه السلام ) ، لا لأن مع عدم حضوره تغير حكم الجهاد في الشريعة وأمثال ذلك كثير .
نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصة لهم ، وهذه الأحكام تنتهي بانتهائهم كالأحكام المختصة بالنبي ( ص ) ، وهذه قضايا خارجية لا ربك لها بالأحكام العامة الشرعية التي يعبر عنها بالقضايا الحقيقة . . والله العالم .
وأما مسألة حلق اللحية فالحكم فيها على تقدير الحرمة ثابت من الأول ويبقى إلى الأبد ، وإن كان حلالا - كما هو رأي بعض العلماء لمناقشتهم في دليل الحرمة - فالحيلة أيضا كانت من الأول إلى الأبد ، ولا

275

نام کتاب : الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست