نام کتاب : الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس نویسنده : الشيخ جلال الصغير جلد : 1 صفحه : 274
ذلك الروايات أيضا كصحيحة زرارة المروية في الكافي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلال والحرام ، فقال : حلال أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غير ه ولا يجئ غيره ، وقال : قال علي ( عليه السلام ) : ما أحد ابتدع بدعة إلا وترك بها سنة . [1] وإما فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف ، فلا تصيب من فتاواهم واقعة واحدة ، إلا فتوى واحدة من ذلك . نعم فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ . ثم أن الحكم المجعول في الشريعة له مقامان : مقام الجعل والثاني مقام الفعلية ، وعلى ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع في شئ في زمان فيكون عليا ، ولا ينطبق على ذلك الشئ في زمان آخر فلا يكون ذلك فعليا ، وهذا من ارتفاع فعلية الحمن لا من تغير المجعول