responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 107


فعل ذلك سهوا أو تقية .
أما قول آمين بعد قراءة الحمد فهو مبطل للصلاة على الأحوط ، لكنه كالعدة عاد ليقول :
وإن كان للصحة وجه وجيه ، ( 1 ) لا سيما إذا قصد بها الدعاء . ( 2 ) ثم ليذكر في مكان آخر بأنه لا يبطل الصلاة . ( 3 ) مع العلم أنها داخلة ضمن ركن من أركان الصلاة ،


1 - هل أن هذه الصحة متأتية من كون عمر هو صاحب هذه البدعة ! فنحن نعلم أن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) برئ كل البراءة من مجرد احتمال أن تدخل هذه ضمن الصلاة ، فمن أين جاء هذا الوجه ، ففي وقت أن الشهادة الثالثة جملة في خارج الصلاة ، ورغم أن القائلين بها يقولون بها على نحو الاستحباب ، ولكونها شعارا من شعارات المذهب ، ورغم أنها تدعم بما تواتر ذكره عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعدم ذكره بمعزل عن ذكر علي ( عليه السلام ) أعبر أنها تنطوي على مفاسد كثيرة للإسلام بظن أن الإقامة جزء من الصلاة ، وهو ظن لا يقي لدرجة الفتيا ، نراه يدخل بدعة صريحة ضمن أركان الصلاة التي إن اختلت بشئ فلربما تبطل جميع الصلاة . 2 - المسائل الفقهية : 1 : 92 . ط 6 . 3 - شريط مسجل بصوته .

107

نام کتاب : الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست