نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار جلد : 1 صفحه : 143
الفاروق ، لأن الصديق نص عليه ، وعقد له الإمامة واختاره لها " . ويقول أبو بكر الباقلاني في ( التمهيد في الرد ص 179 ) " . . ويوضح ذلك أيضا أن أبا بكر عقدها لعمر فتمت إمامته وسلم عهده بعقده له " . ويقول ابن حزم الأندلسي في ( الفصل : 4 \ 169 - 170 ) " فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه ، أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته . . " ويقول الشيخ محمد شربيني في ( معنى الإحتجاج : 4 \ 131 ) " لا يشترط في الاستخلاف رضى أهل الحل والعقد ولا مشاورة أحد ، ويجوز العهد إلى الولد والوالد ، كما يجوز إلى غيرهما ، وقد جزم به صاحب الأنوار ، وابن المقري " . وصححوا الخلافة بالتسلط والغلبة : الباجوري في ( حاشية الباجوري على شرح القزي : 2 \ 259 - 260 ) ثالثها استيلاء شخص مسلم ذي شوكة ، يتغلب على الإمامة ، ولو غير أهل لها ، كصبي وامرأة وفاسق وجاهل ، فتنعقد إمامته لينظم شمل المسلمين ، وتنعقد أحكامه بالضرورة " . ويقول ابن حزم الأندلسي في ( الفصل : 4 \ 169 - 170 ) " . . فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه ، فوثب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد فأكثر ، ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده ، فالحق حق الأول سواء أكان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه " . وأوجبوا طاعة الفاسق : كما في قول الباجوري أعلاه ، وقول التفتازاني في ( شرح المقاصد : 5 \ 233 ) " . . ولا ينعزل الإمام بالفسق
143
نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار جلد : 1 صفحه : 143