نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار جلد : 1 صفحه : 140
40 ) إجماع أهل الحل والعقد في بلد الإمام ، والقلقشندي في ( مآثر الإنافة في معالم الخلافة ) في الفصل الثالث من بيان الطرق التي تنعقد بها الخلافة اعتبر كفاية الاثنين ، وفي معنى الاحتجاج 4 \ 131 قيل بكفاية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أربعين . ويبدو أن ما عليه الأشاعرة والجمهور من المسلمين هو كفاية الواحد ( الشيخ محمد مهدي شمس الدين في نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) والماوردي في أصول الدين ص 280 ) والباقلاني في ( الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ) . الخضيري وأبو ريدة ط القاهرة 1947 م ص 164 - 239 ) ، والإيجي في ( المواقف ص 40 ) ولقد أوردناه سابقا . وهكذا نجد أن الاختيار يتقلص من اختيار الأمة إلى النفر القليل فالواحد ، نيابة عن الأمة بأسرها . علما أن هذا الاختيار لم يشترطوا فيه توكيل الأمة لهم بالنيابة فيه عنها . فلو سبق واحد ممن عرفوهم بأهل الحل والعقد دون مشورة غيره ، فضرب على يد آخر بالبيعة ، ألزم الأمة بأسرها حسب منطوق هذا الاجتهاد ، ولو كان فيها من هو أعلم منهما وأكثر بصيرة وعدالة ، كبيعة عمر لأبي بكر ( كما نقلنا من قول الإيجي في المواقف ص 400 ) . الشورى : إن القول بالشورى جاء متأخرا يعبر عن ما سمي قبلا بالاختيار ، ولقد ظهر مما سبق أن التسمية لا تتطابق مع المضمون من قريب ولا من بعيد ، ولقد وجدوا لهذه التسمية سندا من قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " . وهذا الارتكاز غير صحيح في ذاته لأن الآية
140
نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار جلد : 1 صفحه : 140