responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسين في أحاديث الفريقين نویسنده : السيد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 284


واعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره إشكالا ، للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة أم لا ؟
بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الأخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء ، وذكاته إخراجه منه ، والمعروف بين التجار أن الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء ، إلا أن يقال إنهما صنفان بري وبحري ، وكلاهما يجوز الصلاة فيه ، وهو بعيد ، ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم ( عليهم السلام ) إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علماءنا السالفين أيضا - رضوان الله عليهم - وكون أصل عدم النقل في ذلك حجة ، في محل المنع ، فالاحتياط في عدم الصلاة فيه [1] .
[17] احترام الإمام الحسين ( عليه السلام ) باللقمة الملقاة في بيت الخلاء العلامة الخوارزمي بهذا الإسناد [ المتقدم في كتابه ] قال : أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بنيسابور سنة أربع مأة ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة ، حدثني أبي ، حدثني علي بن موسى ، حدثني أبي موسى بن جعفر ، حدثني أبي ، جعفر بن محمد ، حدثني أبي محمد بن علي ، حدثني أبي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) أن أباه الحسين بن علي دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له فقال : يا غلام اذكرني هذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين ، قال : يا غلام اللقمة ؟ قال :
أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله تعالى ، فقال له رجل : أعتقته يا سيدي ؟
قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله يقول :



[1] بحار الأنوار : 80 / 220 .

284

نام کتاب : الإمام الحسين في أحاديث الفريقين نویسنده : السيد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست