< فهرس الموضوعات > الواحد والعشرون : في الشفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني والعشرون : في الشفعة < / فهرس الموضوعات > الواحد والعشرون : في الشفعة عَنِ الْنَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « الْجارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ » . وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِذا أَرادَ أَنْ يَبِيْعَ الْشُّفْعَةَ ، فَلَهُ أنْ يَحتالَ حَتّى يُبْطِلَ الْشُّفْعَةَ ، فَيَهَبُ الْبائِعُ لِلْمُشْتَري الدارَ وَيَحُدُّها وَيَدْفَعُها إِلِيهِ ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَري أَلْفَ دِرْهَم ، فَلا يَكُونُ لِلْشَّفِيْعِ فِيها شُفْعَةٌ » . [1] بيان البُخاري : أَراد هنا : أَنّ الجار أَحق بالشُّفعة ، وهو أَولى من غيره في ذلك ، ولا يصح تضييع حقّه بالحيل . رأي الحنفية : ترى الحنفية أَنَّ حق الشفعة يبطل بالاحتيال ، بأن يجعل العقد بصورة الهبة ، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدُّها بالحدود المعينة ثم يدفعها إِلى الموهوب إِليه ، ويعوّض المشتري عنها بألف درهم مثلاً ، فلا يكون حينئذ للشفيع فيه شفعة » . [2] ولا يصح للجار أَن يعترض بذلك لأنَّ البيع ههنا مفقود . الثاني والعشرون : في الشفعة قال البخاري في الموضع الثالث من استخدام الهبة على إِسقاط الشُّفْعَة : « وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنِ اشْتَرَى نَصيبَ دار ، فَأرادَ أَنْ يُبْطِلَ الْشُّفْعَةَ : وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغيرِ ، وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمينٌ » . [3] بيان ذلك : وهذه طريقة أَخرى لإسقاط الشفعة ، وهي : أَن تهب المال المشترى
[1] صحيح البخاري 8 : 65 ، كتاب الحيل ، باب الهبة والشفعة . في « غريب الحديث » : الصَّقَب - بالصاد - : ما قرب من الدار : ويجوز أَن يكون بالسين . [2] كشف الالتباس : 93 - 94 . [3] صحيح البخاري : كتاب الحيل .