responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 196


ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ما شَدَّدَهُ فَأبْطَلَهُ ، وَقالَ : إِنِ اشْتَرَى دارَاً فَخافَ أَنْ يَأخُذَها الْجارُ بِالْشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمَاً مِنْ مِائةِ سَهم ثُمَّ اشْتَرَى الْباقي ، وَكانَ لِلْجارِ الْشُّفْعَةُ في الْسَّهْمِ الأَوّلِ ، وَلا شُفْعَةَ لَهُ في باقِي الْدّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتالَ في ذلِكَ » . [1] بيان البُخاري :
أَراد البخاري بهذا الفرع أَنَّ الشفعة شُرِّعت لدفع الضرر عن الشفيع ، فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إِلى الإِضرار بالغير .
فمن اعترف بأنَّ الشفعة حق للجار ، كيف يحتال لإسقاط هذا الحق ؟
رأي الحنفية :
الحنفية تجعل الشفعة حقاً للشفيع ، ولكن الشريك الذي لم يقاسم أَولى منه في هذا الحق ، ثم للشريك الذي كان مقاسماً ، ثم للجار الملاصق ، يقدّم بعضهم على بعض بهذا الترتيب . [2] وانتقاد البخاري لأهل الرأي ليس لأنَّهم قد أَوجبوا الشُّفعة للجار ، ولكن لأنَّهم بعد أَن أَوجبوها له تحيّلوا لإسقاطها ، لأنَّ المشتري إِذا اشترى سهماً شائعاً من مائة سهم أَصبح شريكاً للمالك ، وأَصبحت له الأَولوية في شراء باقي المائة ، في الوقت الذي لن يطالب فيه أَحد بالشفعة في السهم الواحد ، لضآلته وقلّة الإِنتفاع به .
والمعروف أَنّ هذه الحيلة لأبي يوسف ، وأَنّه أَخذها من أَستاذه أَبي حنيفة .
وقال العيني : « لا تناقض أَصلاً ، لأنَّه لمَّا اشترى سهماً صار شريكاً لمالكها ، ثم إِذا اشترى الباقي يصير هو أَحق بالشفعة من الجار ، لأنَّ استحقاق الجار إِنَّما يكون بعد الشريك » [3]



[1] صحيح البخاري ، كتاب الحيل .
[2] شرح معاني الآثار 2 : 265 - 269 ، شرح ابن العربي على الترمذي 6 : 128 - 133 ، بداية المجتهد 2 :
[214] 215 ، والهداية 4 : 18 ، الاتجاهات الفقهية : 637 ، نصب الراية 4 : 176 .
[3] عمدة القاري 24 : 122 .

196

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست