صَبِيَّاً ) . [1] ومن الأَخبار : قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « أَنَا وَكافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هكذا » ، وأَشار بالسبّابة والوسطى . . . رأي الحنفية الأحناف يرون : « أَنَّ اللعان يتعلّق بالصريح في القول ، ولا ينعقد بالكتابة والإِشارة ، كما أَنَّ في القذف لا يحدّ بالإشارة ، لانعدام القذف صريحاً » . [2] ولذلك قال في « الهداية » : « قذف الأَخرس لا يتعلَّق به اللعان ، لأَنَّه يتعلّق بالصريح كحدّ القاذف » . ثم قال : « ولا يحدّ بالإشارة في القذف ، لانعدام القذف صريحاً » . [3] بيان البُخاري قال الكرماني وغيره : « إِنَّ مراد البخاري في هذا الفرع أَيضاً الحنفية » . [4] وقد أَراد البخاري أَن يلزم الخصم بالتناقض في هذه المسألة ، ولذلك قال : « ثم زعم أَنَّ الطلاق بكتاب أو إِشارة أَو إِيماء جائز » ! . وبقوله هذا ، وقوله : « ليس بين الطلاق والقذف فرق » أَراد إِلزامه بقبول حكم الإِشارة والكتابة في اللعان والقذف ، كما صحَّ عنده حكم الإِشارة والكتابة في الطلاق . وهو ، مع ذكره إِبراهيم النخعي ، وحمّاد بن أَبي سليمان - من رؤساء أَهل الرأي ، ومن شيوخ أَبي حنيفة - فسّر قوله : « ثُمَّ زَعَمَ » بأن مراده غير إِبراهيم النخعي وغير حماد بن أَبي سليمان ، وأَهل الرأي لا يعرفون بعد حمّاد بن أَبي سليمان غير أَبي حنيفة .