responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 162


النِّكاحُ بِغَيْرِ شاهِدَيْنِ ، فَإنْ تَزَوَّجَ بِشَهادَةِ مَحْدوُدَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُز . وَأَجازَ شَهادَةَ المحدود وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ » . [1] والبخاري : أَخذ في ترجمته لهذا الباب - مع تطويلها - شواهد على تثبيت قبول شهادة الفاسق بعد رجوعه من الفسق بالتوبة .
ويظهر من إِطالته للترجمة واتّخاذه الشواهد من القرآن ، والحديث ، وعمل الأَصحاب والتابعين من بعدهم : أَنَّ المسألة عنده مهمة !
بيان ذلك : أَنّ الآية الكريمة : ( وَالّذينَ يَرمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهداءَ فَاجْلِدوُهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبداً وَأَولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ * إِلاّ الّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا ) . [2] وإِن كانت دليلاً لكلتا الطائفتين ولم يختلف فيها أَحد من العلماء ، ( بأَنَّ الفاسق إِن كان بسبب غير القذف تقبل شهادته ، إِن تاب وعرفت توبته ) . إِلاَّ أَنّ في الفاسق بسبب القذف ، فإنَّه قد خالف فيه أَبا حنيفة لقبول شهادته إِذا تاب ، لأَنَّه يعتبر أَنَّ الاستثناء في الآية عائد إِلى أَقرب مذكور ، فالتوبة ترفع الفسق ، ولكنها لا تؤثر في قبول الشهادة . أَعني أَنَّ ردّ الشهادة والثمانين جلدة تكونان حدَّاً للقاذف مُنضمَّين ، وكما أنّ التوبة لا تسقط الحدّ ، فكذا لا تسقط ردّ الشهادة ، وقد أَيَّد المنع بقوله تعالى : ( وَلاَ تَقبَلُوا لَهُم شَهادةً أَبَداً ) .
وأَمّا الجمهور ، فقد جعل الاستثناء عائداً إِلى ردّ الشهادة والفسق ، فبالتوبة تقبل الشهادة ويرتفع الفسق .
وقد صدر البخاري ترجمته بالآية الكريمة ليشير إِلى الاختلاف في فهم الآية ، ثم أَيَّد مذهبه فيها بما رواه عن عمر ، وبعض التابعين .



[1] صحيح البخاري 2 : 62 - 63 من طبعة السلفية ، ومن طبعة باموق إِستانبول 3 : 150 كتاب الشهادات .
[2] النور 24 : 4 - 5 .

162

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست